محمد حسين الحسيني الجلالي

386

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

شئت ، قال : وما هنَّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : ضربة بالسيف في عنقه بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار » . ( وسائل الشيعة 28 : 157 ) في حكم اتيان البهيمة [ 1045 ] ( ت د - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ أتى يهيمة فاقتلُوا الفاعِلَ واقتلوها معه » قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيئاً ، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها ، وقد فعل بها ذلك . ( جامع الأصول 4 : 307 - 308 ) [ 1046 ] ( ت د - وعنه رضي الله عنه ) : قال : « ليس على الذي يأتي البهيمة حدّ » . ( جامع الأصول 4 : 308 ) عن أهل البيت عليهم السلام : [ 1047 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ؛ لأنّه أفسدها عليه ، وتُذبح وتُحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يُركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تُعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها صاحبها » . ( وسائل الشيعة 28 : 358 ) الباب الرابع : في حَدِّ القذف [ 1048 ] ( ت - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا قال رجلٌ لرجل : يا يهوديّ ، فاضربوه عشرين ، فإن قال له : يا مُخَنَّث ، فمثلُه . ومَن وَقَع